الشيخ محمد علي الگرامي القمي

151

المعلقات على العروة الوثقى

الطاهر من الظاهر . الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط . السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى